فتارة: لا تؤخذ الحالة السابقة في الوظيفة العملية، بل لا يلحظ فيها إلا الشك المفروض.
وأخرى: تؤخذ الحالة السابقة زيادة على الشك. فالقسم الأول هو مجرى البراءة أو الاحتياط أو التخيير، والثاني هو مجرى الاستصحاب.
ثم الشك في القسم الأول..
تارة: يكون في أصل التكليف الإلزامي، أعني الوجوب أو المحرمة.
وأخرى: يكون في تعيينه مع وحدة المتعلق، وهو الدوران بين وجوب شئ وحرمته.
وثالثة: في تعيينه مع اختلاف المتعلق، سواء اتحد سنخه، كما في الدوران بين وجوب القصر ووجوب التمام، أم اختلف، كما في الدوران بين وجوب شئ وحرمة آخر.
فهذه صور ثلاث للقسم الأول.
وهناك صورة وقع الكلام في رجوعها للصورة الأولى أو الثالثة، وهي الدوران بين الأقل والأكثر ارتباطيين، فالمناسب إفرادها بالكلام، فتكون صور هذا القسم أربعة.
هذا، وشيخنا الأعظم قدس سره قد جرى في البحث في كل من هذه الصور على تقسيم البحث..
تارة: من حيث اختلاف موضوع الشك بلحاظ خصوصيتي الوجوب والحرمة.
وأخرى: من حيث اختلاف منشأ الشك، حيث أنه قد ينشأ من عدم النص، أو إجماله، أو تعارض النصين، أو اشتباه الموضوع الخارجي. ولذا تكثرت المسائل في كلامه حتى بلغت أربعا وعشرين.
لكن الجهة الأولى لا تقتضي تكثير الأقسام بعد اتحاد الخصوصيتين في