ثالثها: في الفرق بين الاجزاء هنا وبين الاجزاء في مباحث الاجتهاد والتقليد لا ينبغي الخلط بين بحث الاجزاء هنا، وبحث الاجزاء في الاجتهاد والتقليد، ولا ينبغي إدراج تلك المسألة وخصوصياتها في هذه المسألة، فإن الجهة المبحوث عنها هنا: هي أنه إذا تبين نقصان المأتي به عن المأمور به الواقعي، فهل يكفي الناقص عن الكامل، أم لا؟ ولا نظر إلى كيفية التبين، وأنه قطعي، أو ظني، أو غير ذلك، والجهة المبحوث عنها في تلك المسألة: هي أنه إذا اختلفت آراء المجتهدين وتقليد المقلدين، فهل يكون الرأي الأول حجة إلى زمان التبدل، أو لا، أو يفصل بين ما إذا كان الرأي الأخير مستندا إلى القطع بالخلاف، وما كان مستندا إلى الدليل الظني.
فما ترى من المخالطة (1) وإن لم يكن به بأس، ولكنه خروج عما عليه القوم في المباحث، وإلا يلزم تكرار المسألة في الأصول.
وإن شئت قلت: لا إهمال في كيفية التبين هنا، بل المراد هو ما إذا استند في العمل الأول إلى الطريق العقلي، أو العقلائي، أو الشرعي، ثم تبين له بطلان ذلك الطريق قطعا، لشواهد كثيرة قد خفيت عليه. وعلى كل حال ما يأتي في توجيه الاجزاء، لا تختلف فيه الصور المزبورة، كما ستعرف إن شاء الله تعالى.
الأقوال في إجزاء الأمارات وبيان الحق إذا عرفت تلك الجهات فاعلم: أن المنسوب إلى الشهرة القديمة والحديثة (2)