بحسب الامتثال، بكون المأمور متحركا بتحريكها، ومنزجرا بزجرها، وهذا غير قابل للتصديق.
ولو كان بعض الواجبات خارجا يسقط الاستدلال، لما يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بل يلزم التمسك بالإطلاق في الشبهة المصداقية لدليل المقيد، بناء على رجوع التقييدات الكثيرة إلى التقييد بالعنوان الواحد، كما مضى ذيل الوجه الأول (1)، فتأمل.
ويمكن أن يقال: بأن غاية ما يستدل به هو إطلاق الآية - لحذف المتعلق - على المرام المزبور، وهو قابل للتقييد، وعندئذ لا يتم المقصود كما لا يخفى.
إيقاظ: في استدلال الشيخ الأعظم بقاعدة الاجزاء لأصالة التوصلية المحكي عن الشيخ الأعظم (قدس سره) في تقريراته التي تنسب إليه - وهي لجدي العلامة النحرير الشيخ أبي القاسم الكلانتر (قدس سره) -: " أن قاعدة الاجزاء تقضي بأصالة التوصلية، وعدم اعتبار قصد الأمر، حيث إن الأمر لم يتعلق إلا بذات الأجزاء والشرائط، من دون أن يكون له تعلق بقصد الامتثال، ولا غير ذلك من الدواعي، فعليه يسقط الأمر بمجرد التطابق قهرا وطبعا " (2) انتهى.
وفي تقرير العلامة الكاظمي (رحمه الله): " أن هذا الكلام بمكان من الغرابة، لوضوح أن قاعدة الاجزاء إنما تكون إذا اتي بجميع ما يعتبر في المأمور به، وهذا إنما يكون بعد تعيين المأمور به. ومن مجرد الأمر بذات الأجزاء والشرائط، لا يمكن تعيين المأمور به.
نعم، لو كان للأمر إطلاق أمكن تعيينه من نفس الإطلاق، ولكنه مفروض