المزبورة طرا " (1) انتهى.
أقول: مما اشتبه عليه أنه ظن أن البيان المزبور، يؤدي إلى إمكان أخذه في متعلق الأمر الشخصي، وقد عرفت: أن ذلك من الممتنع على الشارع المقدس، وإن كان لنا تصويره فينا (2).
وقد خلط (رحمه الله) بين الأمر الشخصي، ووحدة الأمر وتعدده، فإنه في المثال الذي أفاده، لا يكون المأخوذ في المتعلق إلا عنوانا ومفهوما من الأمر تصورا، وهذا ليس الأمر الشخصي بالضرورة.
ثم بعد مفروعية تمامية المقدمة، لا يتم المقصود بالأصالة، وذلك لأن معنى الطلبات الطولية، كون أحد الطلبين تاما، كما في الطلبات العرضية، وإذا كان أحد الطلبات الطولية تاما، فلا بد من سقوط الوجوب، ومعنى الطولية أن بسقوط الوجوب المتقدم رتبة، لا يبقى محل وموضوع للوجوب الآخر، وهذا فيما نحن فيه باطل بالضرورة، لأن إتيان الطبيعة الخالية عن القيد، لا يكون مطلوبا رأسا، فلا طلب إلا واحد متعلق بالمقيد، فلا تعدد في الطلب حتى يكون طوليا، أو عرضيا، فلا يستنتج من تلك المقدمة ما قصده وأراده، فتدبر.
إيقاظ كما يمكن أن يتوصل المولى بالأمر الواحد إلى مرامه ومقصوده، وبالأمرين إذا كان ثانيهما إرشاديا، كذلك يمكن إفادة مرامه من غير التوصل إلى الأمر، فبقوله:
" عليك صلاة الليل بقصد الامتثال " أو " يأتي بها بقصد الأمر وبداعيه " ينتقل المكلف إلى إرادة المولى، وإلى تضيق مرامه، ولا شبهة في أن هذا المقدار كاف في