التصرف بعد تبين عدم الطيب، بخلاف إمكان الترخيص بالنسبة إلى الصلوات الآتية، بدعوى أن طهارة الماء المحرزة بالأصل أو الأمارة، كافية في إزالة الحدث والخبث، فلا يكون بعد ذلك جنابة، حتى يحتاج إلى الإزالة بالنسبة إلى الأعمال الآتية المشروطة بالطهارة، فافهم واغتنم.
فتحصل إلى هنا: أوسعية بحث الاجزاء في المقام مما يظهر من بعض كلماتهم (1)، ولا وجه للاقتصار على ما ينطبق عليه عنوان المسألة، من كون الطبيعة الناقصة مأمورا بها، بل لو كان من الأمور الرخصية، ومن الشرائط لأمور اخر - كالتذكية بالنسبة إلى جواز الأكل - فهو أيضا داخل في ملاك البحث، وإلا يلزم خروج مباحث العقود والإيقاعات عنها، لعدم تعلق الأمر بها، لا ندبا، ولا وجوبا، إلا في بعض المواقف، على تأمل فيه، فلا تغفل.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن تمام الكلام في مقامين:
المقام الأول: في الأمارات وقبل الخوض في أصل المقصود، لا بد من تقديم أمور:
أحدها: في المراد من الأمارات المراد من " الأمارات " أعم من الأمارات العقلائية الممضاة الجارية في الأحكام والموضوعات، كخبر الثقة، والبينة، وقاعدة اليد وغيرها، ومن الأمارات التأسيسية الشرعية التي يستظهر من أدلتها أن الشرع المقدس مثلا، اعتبرها كالأمارة، حتى تكون مثبتاتها حجة.