دلالة المطابقة في الأولى، والالتزام في الثانية.
إن قلت: تدارك المصلحة الفائتة بالمصلحة السلوكية والالتزامية، يورث الاجزاء، فهذا مثل السببية، فإن مضى الوقت فيتدارك جميع ما فات منه في الوقت، ولا يجب عليه القضاء عند انكشاف الخلاف بعد الوقت، وإن انكشف الخلاف في الوقت فعليه القضاء.
قلت أولا: يمكن دعوى أن السلوك آنا ما يكفي، ويتدارك به جميع ما يمكن أن يفوت منه، فلا يجب الأداء والإعادة، كالقضاء. وأما عند الشك، فهو تابع للبحث الآخر الآتي في محله.
وثانيا: لا تلازم بين تدارك ما فات منه وبين الاجزاء، لأن شخص مصلحة الواقع باق على حاله، ويكون الأمر الواقعي تابع تلك المصلحة، وهذا كثير النظير في العرفيات، فلا تغفل.
فما أفاده بعض إشكالا على القول بالمصلحة السلوكية: من أنها تؤدي إلى الاجزاء، والتفصيل بين الإعادة والقضاء (1)، في غير محله. ولعل معنى: " أن للمصيب أجرين، وللمخطئ أجرا واحدا " (2) يرجع إلى ذلك.
نعم، ما أفاده العلامة النائيني (قدس سره) هنا بقوله: " ومن المعلوم أن المصلحة السلوكية، لا تقتضي الاجزاء عند انكشاف الخلاف، فإن المصلحة السلوكية - على القول بها - إنما هي لتدارك فوت مصلحة الواقع، وهذا مع انكشاف الخلاف وإمكان تحصيل المصلحة الواقعية، لا يتحقق " (3) انتهى، يستلزم الاجزاء إذا مضى الوقت ولم ينكشف، لأنه بعد الوقت لا يمكن تحصيل المصلحة الواقعية، لارتباطية مصلحة