المقام الثاني في الفور والتراخي اعلم: أنه لا يوجد أحد يقول بدلالة الهيئة، أو المادة، أو ما يقوم مقام الهيئة الأمرية - كهيئة المضارع مثلا - على التراخي، بل الأمر دائر بين دعوى الدلالة على الفور، وعدم الدلالة عليه، وتكون النتيجة التراخي، فما يظهر من العنوان في غير محله.
ولا يوجد أيضا أحد يدعي دلالة أحدهما أو المجموع منهما - بناء على احتمال دلالة ثالثة لهما بالوضع الآخر - على الفور ولو كانت القرينة على خلافه.
ولا أظن التزام أحد بوجوب الفور والمبادرة إلى الواجب فيما كان من الواجبات الموسعة، ضرورة أن مقدمات الإطلاق تنفي ذلك.
فالبحث والكلام في المقام، حول الأوامر الصادرة عن الموالي الخالية عن الأغراض.
نعم، يمكن دعوى دلالة بعض الآيات الآتية على وجوب المبادرة حتى في الواجبات الموسعة، ولكنه بحث آخر خارج عن الجهة المبحوث عنها هنا، وسيأتي