تنبيهات التنبيه الأول: حول التمسك بمتمم الجعل وبمعنى العبادية لإثبات التقييد استفادة التقيد به على طريقتنا، ممكنة بالأمر الأول، فيؤخذ عنوان " قصد الأمر " في المتعلق، ويصير هذا سببا لانتقال المكلفين إلى أخصية المرام والمقصد، من غير تعلق الأمر بهذا القيد، لأنه عنوان مشير إلى أمر آخر وممكنة بالأمر الثاني الإرشادي إرشادا إلى ما سلف.
وأما الإرشاد إلى أنه جزء المأمور به وشرطه، حتى يكون في الانحلال مثلا ينحل إليه الأمر، فهو غير محتاج إليه، بل ربما لا يساعده بعض ما مر منا في الإشكال على الأمر الثاني (1)، فتأمل جيدا.
ومما ذكرنا يظهر: أن التمسك بالمتمم للجعل، بتوهم أن الأمر الأول ممتنع أن يشمل هذا القيد، ولكن يتمم ذلك بالأمر الثاني، كما أفاده العلامة النائيني (2)، في غاية السقوط، فإن الأمر الثاني لا يمكن أن يكون باعثا إلى باعثية الأمر الأول، كما مضى، ولا يمكن أن يرشد إلى قيد في المأمور به الأول، للزوم الامتناع والخلف، كما هو الظاهر، فمن يقول بالامتناع، لا يمكن له أن يتوسل إلى استفادة العبادية من الألفاظ - ولو كانت إرشادية - إلا بالوجه الذي أبدعناه في المسألة (3).