فتركها، ثم قلد الآخر، وقال بوجوب القضاء، فهل عليه ذلك، أم هو مثل ترك جزء المأمور به مستندا إلى فتواه في عدم لزوم الإعادة؟ وهكذا إذا ترك إعطاء الخمس والزكاة في ظرفه، لأجل الدليل، ثم بعد مضي سنوات تبدل رأي المقلد مثلا.
فبالجملة: الدليل المقتضي لعدم وجوب الإعادة والقضاء عند التخلف بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط، هو بعينه يقتضي ذلك عند التخلف عن الكل، كما يأتي من غير فرق. ولعل الأصحاب يقولون بالإجزاء في مسألة تبدل رأي المجتهد، حتى فيما إذا ترك المأمور به مستندا إلى فتوى مجتهده، وسيأتي تحقيقه، فعلى هذا لا يعقل الجامع بين هذه المسائل بالضرورة.
وأما بناء على كون مباحثه ثلاثة، فأيضا يشكل تصويره، ضرورة أن مجرد الاجمال في العنوان - كما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - غير كاف، فإن قوله: " إتيان المأمور به على وجهه هل يجزي، أم لا؟ " (1) يشمل إتيان الصلاة والإجزاء عن الصوم، وإتيان المأمور به الواقعي والإجزاء عن الاضطراري، مع أنه غير مقصود بالبحث، فلا بد من التقييد حتى يشمل المباحث الثلاثة، وعند ذلك يخرج البحث الأول.
ولو كان الاجمال كافيا، فالأولى جعل عنوان البحث كلمة " الاجزاء " من غير إضافة شئ آخر إليها، لعدم الحاجة عندهم إليه، لكونه ضروريا، فينحصر التقييد بالمبحث الثاني والثالث، وهذا معنى عدم الجامع، فلا تغفل.
إيقاظ: في الفارق بين مسألة الاجزاء وغيرها بناء على ما سلكناه في بحث المرة والتكرار في تحرير محل البحث، من أن الكلام هناك حول أن الجهة المقتضية للتكرار طبعا، هل تورث لزوم التكرار