قد عرفت منا اختصاص البحث هنا، بما إذا انكشف الخلاف على الوجه الواضح المعلوم (1)، وأن مسألة تبدل الآراء والتقليد موكولة إلى مباحث الاجتهاد، فتلك الوجوه موكولة إلى هناك، لئلا يلزم التكرار، والحمد لله على كل حال.
ثم إن هنا شبهات مشتركة بين القول بالإجزاء في الأمارات والأصول، ولتلك الجهة نذكرها بعد الفراغ عن البحث الآتي إن شاء الله تعالى (2).
تذنيب: في صور الشك في إجزاء الأمارات وأحكامها إذا شك في الاجزاء، فهل قضية الأصول العملية أيضا ذلك، أم لا، أو يفصل في المسألة؟ وجوه.
والذي يستدعيه التحقيق في المقام: أن صور الشك كثيرة، لأنه تارة: يشك في أن حجية الأمارة، هل تكون على السببية والموضوعية، أم الطريقية والكاشفية؟
وأخرى: يشك في أن قاعدة التجاوز والاستصحاب مثلا، أمارة، أو أصل، بعد الفراغ عن عدم الاجزاء في الأمارات، دون الأصول.
وثالثة: يشك في أن القرائن التي أقمناها على استكشاف رفع اليد عن الواقع، تامة، أم لا؟
الصورة الأولى: ظاهر " الكفاية " هو الاشتغال، توهما أن هذا هو قضية استصحاب عدم الإتيان بما يسقط معه الواجب الواقعي (3).
ومراده من هذا الأصل، هو الاشتغال العقلي بعد العلم بأصل التكليف الإلزامي في الوقت - وهو الصلاة مع السورة - عند قيام الأمارة الثانية على وجوبها.