نعم، هي ممكنة لو كانت هي الإرشاد إلى أخصية المرام وضيق الطلب، دون أن تكون إرشادا إلى قيد في المتعلق، لأنه يستلزم الامتناع المزبور.
التنبيه الثاني: حول اقتضاء الأمر لاختيارية الفعل قد سلك جمع من الأصحاب هنا: حول أن الواجبات التعبدية أعم من القربيات، ومما يعتبر فيه قيد المباشرة والاختيار، وكون الفرد المحرم مسقطا له (1)، والأمر في الاصطلاح سهل.
وقد أشرنا سابقا (2) إلى أن مسألة المباشرة والتسبيب، تأتي في أقسام الواجب (3)، وقد ذكرنا هناك: أن الواجب العيني ينقسم - بوجه - إلى العيني المباشري، والعيني التسبيبي، ونذكر هناك قضية القاعدة العملية عند الشك، والإحالة هنا أولى من الإطالة.
وأما مسألة الاختيار والاضطرار، وأن الأوامر المتعلقة بالعباد تقتضي اختيارية الفعل، أم لا فيكفي إذا صدر الفعل لا عن اختيار، فهي محل الخلاف، وقد يتصدى لها هذا التنبيه.
فنقول: قد ذهب العلامة النائيني (قدس سره) إلى أصالة التعبدية في هذه المسألة (4)، كما في أصل المسألة، وفي المسألة المشار إليها، وخالفه بعض تلاميذه (5) تبعا للأستاذ العلامة الشيخ الأراكي (قدس سره) وقال بالتوصلية في هذه المسألة (6)، والكلام يقع