وهو أس الأمارات... (1) ولذلك يكون مثبتاتها حجة، وإذا قلنا بعدم الاجزاء في الأمارات، فهو كذلك هنا، ولكنك عرفت التحقيق هناك أيضا (2).
وأما قاعدتا التجاوز والفراغ، ففي كونهما أمارة شرعية (3)، أو أصلا شرعيا حيثيا (4) خلاف، لاختلاف لسان أخبارها، وحيث إن التحقيق عندنا هو الاجزاء على كل تقدير، تصير النتيجة أيضا ذلك.
نعم، بناء على كونهما أمارة، فوجه الاجزاء ما سلكناه في الأمارات. وبناء على كونهما أصلين، فوجه الاجزاء أيضا هو الوجه الأول، لإباء أدلتهما من جعل أمر وراء ما هو المجعول أولا.
نعم، قضية الجمع بين الأدلة، هو رفع اليد عن الجزئية بعد الدخول في الغير.
بيان حال إجزاء البراءة الشرعية وأما أصالة البراءة الشرعية، فالاحتمالات فيها كثيرة، فإن قلنا: بأن مفادها رفع المجهول ادعاء، بلحاظ رفع جميع الآثار، ومنها: الشرطية والجزئية والمانعية (5)، فتصير النتيجة الاجزاء، لأن ما أتى به تمام ما هو المأمور به في ظرف الإتيان، فيسقط الأمر قهرا، فلا تصل النوبة إلى عود الأمر بالطبيعة، حتى يكون الأمر بالسورة باعثا نحوها.
وإن قلنا: بأن مفادها جعل المجهول والمشكوك جزئيته وشرطيته مرفوعا،