بالماء الطاهر الظاهري، وصحة البيع إذا كان المبيع من الأعيان النجسة. ولا يتوهم: إن ذلك نتيجة حكومة أدلة الأصول على أدلة النجاسات، كما في كلامه - مد ظله - فإنه أيضا من حكومة تلك الأدلة على أدلة اشتراط الطهارة في المعقود عليه (1)، وهكذا.
فعلى ما تقرر، لا يمكن فهم الاجزاء من لسان الأدلة في الأصول، بل الاجزاء ينحصر بوجه واحد، وهو ما سلكناه من دعوى اسقاط شرطية الطهارة مثلا عما يشترط بالطهور، وهذا من غير فرق بين الأمثلة.
وما ترى في كلماتهم: " من عدم إمكان التزام فقيه بذلك " (2) غير سديد. مع أن بعد وجود الاتفاق في مورد على شرطية الطهارة، يعلم أن دليل الواقع في خصوصه باق على حاله.
وبعبارة أخرى: على هذا المسلك يمكن التفكيك بحسب الموارد المختلفة، لما أن في بعض منها يعرف انحفاظ حكم الواقع، وفي بعض منها يعرف سقوط الحكم، ورفع اليد عنه لأقوائية ملاك التسهيل، كما لا يخفى على المتأمل المتدبر.
وجه بديع للإجزاء في الأصول ثم إن هنا وجها آخر للإجزاء، سلكناه في مباحث الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، وهو أن مؤدى الأصول ليس حكما ظاهريا، بل كلها أحكام واقعية، وذلك لأن النسبة بين موضوعي الحكمين، عموم من وجه.
مثلا: موضوع الحرمة في أدلة تحريم الخمر هي الخمر، وموضوع الحلية في أدلة تحليل المشكوك هو مشكوك الخمر بما هو مشكوك، وهما يتصادقان في