وإني بعد التدبر، ما فهمت مغزى كلامه، إذ الملازمة المزبورة ممنوعة.
المبحث الثالث في مقتضى الأصول العملية عند الشك في أخذ قصد القربة وقبل الخوض فيه لا بد من الإشارة إلى مقدمة: وهي أن النوبة تصل إليه إذا امتنع أخذ القيد المشكوك في المتعلق، أو أمكن، وكان دليل المأمور به مهملا، وحيث لا امتناع ولا إهمال، فلا تصل النوبة إلى البحث عن مقتضاها.
بل لو سلمنا الامتناع والإهمال، فلنا التمسك بالاطلاق المقامي بتقريب: أن الآمر إذا كان في مقام بيان تمام ماله دخل في حصول غرضه، وإن لم يكن له دخل في متعلق أمره، ومع ذلك سكت في ذلك المقام، ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله، كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه، وإلا لكان سكوته نقضا له، وخلاف الحكمة.
فبالجملة: فرق بين الإطلاق الكلامي والمقامي، والثاني لا يكون مشروطا باللفظ وبإمكان التقييد.
نعم، لا بد من إحراز أنه في مقام إفادة الأغراض، وعند ذلك ومع السكوت، يعلم عدم وجود الغرض له. ولقد مضى أن المراد من " الإطلاق " في القاعدة المعروفة " إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق " هو الإطلاق الكلامي، لا المقامي (1).
أقول: ربما يشكل تمامية مقدمات الحكمة في المقام، وذلك لأن من تلك المقدمات: " أنه لو لم يبين المولى ما هو الدخيل في مرامه وغرضه، لكان مخلا به،