صدق الامتثال المتوقف على الأمر، لأن الأمر بعنوانه غير لازم، بل المناط هي الإرادة المظهرة بأي مظهر كان، ولا أظن أن يتوهم الامتناع في هذه التراكيب، فليتأمل.
إشكال آخر على الأمرين قد مضى إشكال لا يمكن الذب عنه (1)، وقد تعرضنا لتفصيله في مباحث اجتماع الأمر والنهي (2)، ومباحث الترتب (3).
وهنا إشكال آخر يشكل الذب عنه: وهو أن الأمر الأول توصلي لا محالة، لأنه متعلق بنفس طبيعة الصلاة مثلا، والأمر الثاني أيضا توصلي، ولكنه لا يمكن امتثاله إلا بوجه يستلزم تعبدية الأمر الأول، فإن التحرك بتحريك الأمر الأول متعلق الأمر الثاني، فهذا لا يسقط إلا إذا تحرك العبد بالأمر الأول، فإن كان غافلا عن الأمر الثاني، فيمكن امتثال الأمرين، فإنه بتحركه عن الأمر الأول، يسقط الأمرين قهرا.
وإن كان ملتفتا إلى الأمر الثاني، فلا يعقل تحركه بالأمر الأول، بل يتحرك إذا كانت فيه المبادئ الدخيلة في التحرك بالأمر الثاني، ولا معنى لتحركه بالأمر الثاني إلى التحرك بالأمر الأول، لعدم إمكان التحركين في شئ واحد، أو لعدم إمكان التحريكين الطوليين، بل التحرك يستند إلى الجامع، أو إلى الأمر الثاني فقط، فلا يسقط الأمران قهرا، لأن سقوط الأمرين متوقف على تحركه بالأمر الأول، كما لا يخفى.
إن قلت: هذا الإشكال بعينه جار في أصل المسألة، وهو أخذ قصد الأمر