من يقول بالتفصيل بين الاجزاء بالنسبة إلى القضاء، وعدمه بالنسبة إلى الإعادة، أو عكسه، فتأمل، والأمر سهل جدا.
ثالثها: في انحصار البحث بمقام الإثبات قد تعرض " الكفاية " (1) وجمع من المحشين - ومنهم العلامة المحشي (قدس سره) (2) - والعلامة صاحب " المقالات " (3) حول المقامين: مقام الثبوت، ومقام الإثبات، فجعلوا محور الكلام في مقام الثبوت حول التصورات الممكنة حسب المصالح والمفاسد، وأن المأمور به الاضطراري تارة: يكون وافيا بتمام الاختياري، وأخرى: لا، وعلى الأول كذا، وعلى الثاني كذا، حتى بلغت إلى ثمانية - بل تسعة - بحسب المصالح المتصورة في المأمور به، أو المصالح في نفس الأمر.
ومنها: أن مصلحة الاضطراري يمكن أن تكون في عرض الواقعي، كمصلحة القصر والإتمام، حتى يصح التبديل اختيارا، كما أفتى به المحقق في " المعتبر " (4) وصدقه الأستاذ السيد البروجردي هنا (5)، وهو من عجائب ما صدر منهما (قدس سرهما).
وأنت خبير: بأن هذا بحث لا يرجع إلى محصل، ضرورة أن الأصولي والفقيه خادم الأدلة والإطلاق والعموم، ولا يلاحظ ما هو الخارج عن أفق عقله وحد فكره، فضلا عن حدود علمه وفنه، فاللازم عليه التفتيش عن حال الأدلة بمقدار يسعه المقام، ثم إيكال الأمر إلى محله، حسب اختلاف صور الاضطرار، مع إمكان