ولعمري، إن المسألة واضحة، وما كانت تحتاج إلى هذه الإطالة، ولا سيما بعد كونها علمية لا عملية، إلا في بعض الموارد الآتية.
ومن العجيب إطالة الأعلام هنا حول بعض ما لا ربط له بالمقام، من ذكر الأقوال، والاحتمالات في تعريف الوجوب والندب، ومع ذلك لم يأت بما هو الحق!! فإن شئت فراجع " نهاية الأصول " للسيد الأستاذ البروجردي (رحمه الله) (1) حتى تقف على ما أشير إليه.
ثم إن هاهنا طرقا اخر، كدعوى حكم العقل بلزوم الإطاعة (2)، أو دعوى: أن العقل يحكم بلزوم الامتثال (3)، وأمثال ذلك مما غير خفي وجه ضعفها في حد ذاتها.
مع أن مقتضى هذه الطرق، عدم جواز إفتاء الفقيه بالوجوب الشرعي، في المواقف التي وردت الأوامر في الكتاب أو السنة، مع أن الضرورة عند كل ذي وجدان قاضية، بأن العقلاء ينتقلون من الصيغ والإشارة والكتابة، إلى المقاصد والأغراض الحتمية، والإرادات اللزومية، حاكين ذلك بالألفاظ والمفاهيم الاسمية، ناسبين كل ذلك إلى المولى، بلا شائبة شبهة، وخطور إشكال.
تذنيب: في بيان ثمرة النزاع تظهر ثمرة النزاع فيما إذا ورد الأمر في جملة واحدة، كقوله: " اغتسل للجمعة والجنابة " بل وفيما إذا ورد الأمران في الجملتين المتعقبتين، كقوله تعالى: * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم) * (4) فمن قال: بأن الموضوع له هو