وحيث يتعين تقدم أدلة المشكوك على أدلة نجاسة الدم في مورد الاختلاف - للزوم لغوية العكس - يلزم الاجزاء، وفي المسألة (إن قلت قلتات) تعرضنا لها في تلك المسألة، فراجع.
نعم، هنا شبهة استظهارية لا بأس بالإشارة إليها: وهي أن الظاهر من أدلة قاعدتي الحل والطهارة، أن موضوع الطهارة الظاهرية هو " الشئ " لا المشكوك، وهذا حيث لا يكون ممكنا، فلا بد من حمل جعل الطهارة على ترتيب آثارها عند الشك، فيكون الطهارة الظاهرية معناها العذر عند المخالفة، وترخيص الإتيان بالعمل المشروط بالطهارة (1).
ويندفع: بأن الأمر وإن كان في بادي النظر كما توهم، إلا أن بلحاظ الغاية، وبلحاظ ظهور الجملة في جعل الطهارة، وبلحاظ أن الطهارة المجعولة الظاهرية، لا يعقل كون موضوعها العنوان الذاتي، يعلم أن الموضوع هو " الشئ المشكوك بما هو مشكوك " لا الشئ بعنوانه الذاتي إذا كان مشكوكا بنحو القيدية، أو بنحو العلية الخارجة عن الموضوع، كما لا يخفى.
وبعبارة أخرى: الحيثيات التعليلية ترجع إلى الحيثيات التقييدية، فيكون موضوع الطهارة المجعولة " الشئ المشكوك " وحيث إن " الشئ " فيه الإيهام والكناية، فلا ينتقل منه العرف إلا إلى أن ما هو تمام الموضوع هو المشكوكية، لا الأمر الآخر، فتدبر. هذا كله حول الأصلين: الحلية، والطهارة.
بيان حال إجزاء الاستصحاب وأما الاستصحاب، فلا يبعد كونه بحسب دليله أمارة شرعية بالسببية، أو بلحاظ الكشف الناقص، ولكنه محكوم بأحكام الأمارات، لأن اعتباره بقاء اليقين،