تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٣
المقدمة فيما يتعلق بما جعله القوم عنوانا وحيث ظنوا أنه العنوان الجامع لمباحث الاجزاء، ذكر " الفصول ": " أن الأمر بشئ إذا اتي به على وجهه، هل يقتضي الاجزاء، أم لا (1)؟
وحيث قيل عليه: " إن الأمر لا يكون موضوعا لأكثر من البعث إلى الطبيعة، والمادة لأكثر من الطبيعة اللابشرط " (2) عدل عنه الآخرون، وقالوا: " إن المسألة عقلية، لا لفظية " فعنونوا " أن إتيان المأمور به على وجهه، هل يقتضي الاجزاء، أم لا (3)؟
وحيث إن الاقتضاء ليس من لوازم الإتيان، لا بنحو العلية، ولا بنحو الإعداد، وتكون النسبة مجازية، بل هو دليل تمامية أمد الإرادة، وسقوط الغرض، عدل عنه

١ - الفصول الغروية: ١١٦ / السطر ٩.
٢ - فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١: ٢٤١.
٣ - كفاية الأصول: ١٠٤، نهاية الأفكار 1: 222.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 257 258 259 261 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست