وهي من جهة الصغرى محل الكلام، وربما يمكن دعوى أن الاستصحاب منها، أو رأي الفقيه والمجتهد من هذا القبيل، لما تقرر في محله من سقوطه عن الحجية العقلائية، لاختلافهم في مسألة واحدة مرارا وكرارا، ولكن ربما اعتبر شرعا كالأمارات الاخر.
ثم إن بناء الأصحاب إلى زماننا هذا، على اخراج مثل القطع عن هذه المسألة (1)، حتى من القائل بالإجزاء في الأمارات. ولعل سر ذلك عندهم: أن حجيته ذاتية، لا تنالها يد الجعل والتشريع، فلا ربط لعالم الشرع بهذه الأمارة العقلية، ولا تصرف منه، ولا إمضاء من قبله، ولا تتميم لكشفه، ولا غير ذلك من العبارات المختلفة.
والذي هو الحق عندي: أن حجية القطع ليست ذاتية، بل هي - كغيرها - تحتاج إلى دليل الإمضاء، لأن الحجية ليست ذاتية، لا بالمعنى المصطلح عليه في باب الإيساغوجي والكليات الخمسة، ولا في باب البرهان، بل الحجية من الاعتبارات العقلائية، فربما أمكن للشرع إسقاطه عنها، فلا يكون عذرا، وإذا توجه المكلف إلى ذلك، فلا يرد في واد يحصل له القطع، ولا يدخل في مقام يوجد له العلم، فيرتدع عن هذا، ولا يسلك سبيلا يؤدي إلى وقوعه في العلم.
نعم، بعدما كان عالما لا يمكن ردعه، وتفصيل ذلك في محله (2). ولعل هذا مما يستفاد من بعض عبارات الشيخ الأنصاري (قدس سره) (3)، كما صرح به الوالد - مد ظله - (4).
ولو سلمنا أن حجيته ذاتية، فهو داخل في محل البحث أيضا، وذلك على بعض الوجوه الآتية في تقريب الاجزاء في الأمارات مثلا، لو قلنا: بأن وجه الاجزاء