كما في أصالتي الحل والطهارة (1)، فأيضا يتعين الاجزاء.
وأما سائر الاحتمالات (2)، فهي لا ترجع إلى محصل، وفي بعضها احتمال ينتهي إلى الاجزاء أيضا، فتدبر.
اشكال ودفع لو سلمنا أن مفاد أصالتي الحل والطهارة، جعل الطهارة والحل للمشكوك، وسلمنا تقدم دليل الشك على دليل الواقع، ولكنه يتم ما دام الشك، فإذا زال الشك يتبين أنه صلى في النجس الواقعي الذاتي، ومقتضى ذلك هو الإعادة، لما دل من الدليل على أن النجاسة مانعة من صحة الصلاة، وهو أعم مما إذا لم يصل، أو كان صلى، ثم تبين له ذلك، فقضية إطلاق دليل مانعية النجاسة وشرطية الطهارة، الإعادة والقضاء (3).
ويندفع ذلك: بأنه إذا كان حين الشك، واجدا لما هو الشرط واقعا، وكان بين الدليلين عموم من وجه، وقلنا بتقديم أدلة الشك، فلازمه صحة الصلاة، وسقوط الأمر واقعا، وهذا لا ينافي مانعية النجاسة الواقعية الذاتية، لأن ملاكه قصور الملاك الثاني، وإلا فحكمه الفعلي أيضا هي المانعية، كما قررنا في محله (4).
فبالجملة: كما أن الصلاة مستحبة، والغصب حرام، ولكن الشرع لا يتصرف في أحد القانونين، ويقول العقل بترك الصلاة، لأقوائية ملاك الحرمة، ولكنه مع ذلك لو صلى سقط أمر الصلاة، كذلك الأمر فيما نحن فيه.