كالحج وإن استجمع الشرائط في السنة الآتية بعد أداء الحج في الأولى - يكون في القانون المشتمل على ما يستلزم التكرار طبعا، ويتكرر استجماع الشرائط في الأزمنة المختلفة خارجا، كالأمثلة المزبورة.
وبناء على هذا، يكون المراد من " المرة والتكرار " هي الدفعة والدفعات، دون الوجود والوجودات، ولا الأعم، لأن البحث يرجع إلى أن تكرار الجهة المقتضية للتكرار في الحكم يستلزم التكرار فيه، أم لا؟
وأيضا: يكون المراد من " الدفعات " التكرار أبدا عند استجماع الشرائط ثانيا وثالثا، لا التكرار إلى حد خاص مقابل المرة، وهذا أيضا من الشواهد على أن الجهة المبحوث عنها هنا، هي التي ذكرناها.
الأمر الثاني: في خلو الكلام عن الجهة المقتضية للتكرار إذا كان الكلام خاليا من تلك الجهة، كما إذا ورد " أكرم زيدا " إن كان، وهذا في الشريعة قليل الوقوع، لأن الأحكام المتعارفة في الشريعة كلها بين مالها الأسباب المذكورة في نفس القانون، وبين كونها موقتات يتكرر أوقاتها في اليوم والليلة، أو في الأسبوع، أو في الشهر، أو في السنة.
وهذا أيضا من الشواهد على أن النظر الأصلي في بحث المرة والتكرار كان إلى الذي ذكرناه، فاغتنم جدا.
ولو فرضنا وقوعه، كما في الأمر بالوفاء بالنذر المطلق، فهل يجب التكرار، أو يجب الاستدامة، أم يجوز الاقتصار على المرة؟ مثلا إذا نذر أن يصلي، فهل عليه إدامة الصلاة، أو تكرارها، أو يكفي صلاة واحدة؟
وهذا نزاع ساقط جدا، لعدم إمكان التزام أحد بتكرار الصلاة، لعدم الوجه له