وجوب شئ ولزومه، مع عدم استعماله ما يدل عليه بالدلالة الوضعية، ولا ما يكون قرينة على مراده وداعيه؟!
ويندفع ذلك: بأنه بعدما يجد أن بناءهم على الامتثال، وعدم الاعتذار ببعض الأعذار، يتمشى منه القصد والإرادة. واختلافهم في وجه ذلك، لا يورث خللا في إرادته.
فما أفاده جمع: " من أن قضية التبادر هو الوجوب " (1) لا يرجع إلى محصل، للزوم المجازية في غيره، مع شهادة الوجدان على خلافه، ولا يثبت بعد ذلك استناد التبادر إلى حاق اللفظ، كما هو الظاهر.
الجهة الثانية: البحث الإثباتي في كيفية استفادة الوجوب - بعد ثبوت إفادتها الوجوب، وبعدما ظهر إمكانه عقلا - طرق عديدة مفصلة في الكتب المطولة، ونحن نشير إلى عمدها إجمالا:
الطريقة الأولى: دعوى الانصراف، معللا بغلبة الاستعمال (2). وأنت خبير بما فيه من منع الصغرى والكبرى.
الطريقة الثانية: أن الصيغة وإن لم تدل بالوضع على أكثر من التحريك الاعتباري، ولكنها كاشفة عن الإرادة الحتمية كشفا عقلائيا (3).
وفيه ما لا يخفى، لأن الكشف العقلائي منوط بكثرة الاستعمال البالغة إلى حد الاتفاق في الإرادة اللزومية مع القرينة، حتى يعد من الوضع التخصصي، وإلا فلا