فلا بد من دعوى: أن الهيئة تدل وضعا أو إطلاقا أو غير ذلك، على تعدد المطلوب بسبيل الفور فالفور، وأنى له إثبات مثل ذلك؟!
ويمكن دعوى عدم معقوليته، لأن تصدي الخطاب الواحد للأمرين المترتبتين طولا المقيد ثانيهما بعصيان الأول، غير ممكن.
اللهم إلا أن يقال: باستعمال الهيئة في الأكثر من معنى واحد، فيكون في الآن الأول واجبا تنجيزيا، وبالنسبة إلى حال العصيان واجبا معلقا، لا مشروطا، أو يكون منجزا، والعصيان شرطا متأخرا.
ويمكن دعوى: أنه باستعمال الهيئة في المعنى الواحد، وباختلاف النسب والمتعلقات - كما عرفت فيما مضى (1) - يثبت الوجوبان: المنجز، والمعلق، من غير لزوم اعتبار الجامع بين الوجوبين، حتى يقال بامتناعه في المعاني الحرفية.
تتمة: في أن العصيان بحسب الآنات أو الأزمنة بناء على الفور فالفور، فهل العصيان بحسب الآنات، أو بحسب الأزمنة القابلة لوقوع الواجب فيها؟
مثلا: إذا كانت صلاة الزلزلة واجبة فورا ففورا، فهل مجرد التأخير محرم، فيكون في زمان قصير محرمات كثيرة أو لا بد من كون الزمان قابلا لوقوع الواجب فيه، فيلزم مثلا في نصف ساعة، ارتكاب المعصية خمس مرات أو يختلف باختلاف الأشخاص في صلواتهم.
وهذه المسألة مشكلة جدا، وما وجدنا في كتبهم من تعرض لهذه الجهة، وتحتاج إلى مزيد تأمل خارج عن الكتاب.