منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٥٩
الاتيان بذلك المركب المأمور به واقعا ولم يأت بما هو بدل عنه في الوفاء بغرضه، فلا وجه لان يكون مجزيا هذا بحسب القواعد الأولية.
وربما قيل بالاجزاء لوجوه: (الأول) - أنه لو لم نقل بالاجزاء يلزم العسر والحرج من جهة انه ربما يتفق أن شخصا عمل عملا خمسين سنة باجتهاده أو اجتهاد مقلده ثم تبدل اجتهاده أو اجتهاد مقلده فلو لم نقل بالاجزاء يلزم أن يقضي عمل خمسين سنة، أو عامل معاملات كثيرة من أنواع مختلفة من العقود والايقاعات باجتهاده أو اجتهاد مقلده ثم تبدل اجتهاده أو اجتهاد مقلده فلو قلنا ببطلان تلك المعاملات جميعا - كما هو مقتضى القول بعدم الاجزاء - لزم العسر الشديد والحرج الأكيد.
والحاصل أنه لا شك في أنه لو لم نقل بالاجزاء بالنسبة إلى الأعمال السابقة في أبواب العبادات والمعاملات والاحكام بل قلنا بأن عليه الإعادة والقضاء وترتيب أثر البطلان على المعاملات السابقة الباطلة بحسب الاجتهاد الثاني لزم العسر والحرج المنفيان في لسان الشرع و (فيه) أن ظاهر أدلة نفي الحرج والضرر هو نفي الحكم الضرري والحرجي و (بعبارة أخرى) يكون دليل نفي الضرر والحرج حاكما على أدلة الاحكام الأولية حكومة واقعية في جانب المحمول (بيان ذلك) بطور الاجمال أن العمومات والاطلاقات الأولية - لولا دليل نفي الضرر والحرج - كانت تشمل حتى المورد الذي كان المجعول الشرعي ضرريا أو حرجيا، ولكن هذين الدليلين ينفيان وجود المجعول الضرري والحرجي في الدين والاسلام، فينتج هذان الدليلان نتيجة التقييد بالنسبة إلى الاطلاقات والتخصيص بالنسبة إلى العمومات، غاية الامر بلسان نفي المحمول لا قطع نسبة المحمول عن الموضوع الذي هو التخصيص ولذلك نقول بأنهما حاكمان على الأدلة الأولية، وحيث أن الرفع رفع حقيقي لا في مرحلة الجهل نقول بأنه حكومة واقعية فبناء على هذا يكون مفاد دليل نفي الجرح و موضوعه هو أن الحكم الحرجي مرفوع وعدم الاجزاء ليس حكما و مجعولا شرعيا حرجيا حتى يكون مرفوعا بذلك الدليل.
نعم وجوب الإعادة والقضاء - لو كان حرجيا - يدل على رفعه بالنسبة إلى نفس المورد الذي يكون فيه حرجيا لا بالنسبة إلى كل شخص وفي كل مورد.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»