والموضوعات الوضعية والتكليفية، وكان بحسب الواقع تجب السورة وهكذا في الصلاة وغيرها، فإن الترخيص في التطرق والعمل بالأمارات غير المنكشفة إلى آخر العمر، أو آخر الوقت المضروب للطبيعة، لا يعقل مع بقاء الجد والإرادة الإلزامية على الشرطية، فقهرا بالنسبة إليها تضمحل الإرادة.
ولكن بالنسبة إلى الأمارة التي تنكشف في أثناء الوقت - بحسب الواقع واللب - لا تضمحل الإرادة، بل الواقع محفوظ، فلا يكون حينئذ تصويب اصطلاحي إلا في صورة واحدة، فعليه تجب الإعادة، ويجب القضاء إذا تبين خارج الوقت، وقام دليل على تعدد المطلوب، لأنه بحسب التصور كان قد رفع اليد عن مصلحة الوقت، ولكنه لا يرفع اليد عن مصلحة الطبيعة.
فبالجملة: لا إلزام ثبوتا بالإجزاء، ولكنه يتم إثباتا بعد وحدة دليل إمضاء الأمارة، وبعد عدم تعرض الشرع للأمارات التي ينكشف خلافها، فإنه عند ذلك لا يفهم إلا رفع اليد بمجرد قيام الأمارة.
إن قلت: إذا كان الاجماع على بطلان التصويب، وكانت بعض الروايات المتعرضة لإمضاء الطرق والأمارات، ناظرة إلى المعذرية والمنجزية، فالقدر المتيقن من لزوم رفع اليد هو المتعين، وهو ما إذا لم ينكشف خلافه، وأما لو كشف الخلاف حتى بعد الموت، فيترتب آثار الأحكام الواقعية، ويجب على الوصي العمل بوظائفه، وعلى الولد الأكبر قضاء ما فات منه، وهكذا.
قلت: أما الاجماع المزبور، فلا يفيد إلا بطلان التصويب قبال التخطئة، وهذا مما لا يقول به الإمامية، والذي نقول به هو صرف نظر الشرع عن الواقع فيما نحن فيه، لأمر أهم، وهذا مما لا دليل على بطلانه.
هذا مع أن حجية الاجماع المزبور ممنوعة، لما يظهر من الشيخ في " العدة "