وسواء قلنا: بأن الطرق أعذار ومنجزات، ولا شئ وراء ذلك، وتكون حججا بين الموالي والعبيد، من غير ارتباط بعالم الواقع ونفس الأمر، كما هو الحق الظاهر عند كل عاقل وخبير (1)، أو قلنا: بأنها مجعولة بملاك غلبة الإصابة للواقع، فتكون حسب مؤدياتها أحكام مجعولة مماثلة للأحكام الواقعية، كما هو المنسوب في التعليقة إلى المشهور (2).
وعلى كل حال: نزاع الاجزاء منوط بالالتزام بالحكمين: الظاهري، والواقعي، وأنه عند انكشاف الواقع، ولدى تخلف الظاهري عن الواقعي، هل يجوز ترتيب الآثار على المأتي به غير الواجد للشرط أو الجزء، أو الواجد للمانع، أم لا؟
وأما مع إنكار أحد الحكمين - الواقعي كان، أم الظاهري - فلا معنى له، لأنه على الأول يتعين الاجزاء، وعلى الثاني يتعين الاحتياط، فلا يجزي قهرا وقطعا.
ثم إن السببية في الطرق باطلة على إطلاقها، فتوهم الفرق بين الطرق القائمة على أصل الحكم، وبين القائمة على قيود الموضوع، كالشرط، والجزء، وأنها في الأولى باطلة، دون الثانية (3)، في غير محله، ضرورة أن مجرد إمكان الالتزام بالسببية، لا يورث صحة ذلك، وإلا فهي ممكنة حتى بالنسبة إلى أصل الحكم والموضوع، كما لا يخفى.
فما ترى في كلام العلامة الأراكي (قدس سره): من نفي الاستبعاد عنه (4)، لا يخلو من غرابة، ضرورة أن دليل حجيتها في الكل واحد، ولا يستفاد من قوله: " لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا " (5) إلا المعذرية والمخبرية، حسب