في أول الوقت مختارا، وعصى بتفويت المائية، فليتدبر جيدا.
إيقاظ: فيه برهان على تعدد الأمر ولا يخفى عليك: أن الالتزام بالعصيان في تفويت المائية، لا يمكن إلا برجوعه إلى عصيان الأمر النفسي، ولا يكون الأمر المتوجه إلى الطهارة نفسيا بالضرورة، فيكون الأمر بالطبيعة ساقطا، ثم بعد عصيانه يوجد الأمر الآخر متوجها إليها مع الترابية، فقوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) * (1) إشارة إلى أنه صل مع المائية، وإن لم يوجد الماء، أو وجد وأريق، فصل مع الترابية فهناك أمران:
أحدهما: متوجه إلى المطلوب الأعلى.
وثانيهما: إلى الأدنى بعد الاضطرار إليه، وعدم التمكن من الإتيان بالأول فافهم وتأمل.
ثم إن الإشكال المتوجه إلى الترتب (2)، لا يتوجه إلى هذه المسألة، لاختلاف وقتهما، فإن وقت المهم والأهم هناك واحد، بخلاف وقت الاضطراري والاختياري.
هذا مع أن فقدان الماء في أول الوقت، يستلزم - حسب الأدلة - تعين الأمر وفعليته، فلا يكون شرطه عصيان الأهم، بخلاف باب الترتب، فلا تخلط.
فالمحصول مما قدمناه: أن الاجزاء لا يكون إلا برفع اليد عما هو المطلوب الأعلى حفاظا على مصالح اخر.
وأما دعوى: أنه يمكن بالحكومة، بأن يكون دليل الواقعي الثانوي، متكفلا