التنبيه الثاني: في الامتثال عقيب الامتثال المشهور المعروف امتناع الامتثال عقيب الامتثال (1)، وفي " الكفاية " تفصيل (2) لا ينبغي أن يصغى إليه.
وجه الامتناع واضح، ضرورة أن معنى أن الأمر متعلق بالطبيعة، مع كون الغرض وجودها الصرف، سقوط الغرض والأمر بإتيانها، ومعنى الامتثال الثاني كون الغرض وجودها الساري، وهو خلف وتناقض. أو معناه تعدد الأمر بلا ملاك. أو الامتثال بلا أمر، وهكذا مما لا يمكن الالتزام به.
وأما تخيل أن المولى إذا أمر بإتيان الماء للوضوء والشرب، فأريق الماء بعد الامتثال، فإنه يجب عليه الامتثال ثانيا، لبقاء الغرض (3)، فهو مخدوش من جهات عديدة، لا نحتاج إلى رفع نقابها.
والذي هو التحقيق: أن الامتثال متقوم بالأمر، ولا معنى لصدق الامتثال إذا كان غرض المولى معلوما، فإن وجوب القيام بالغرض المعلوم، لا يكون ملازما لصدق الطاعة والإطاعة والامتثال. هذا أولا.
وثانيا: ليس هذا الأمر المتعلق بالطبيعة، ساقطا بالامتثال، فإنه لا معنى للسقوط إلا إذا رجع إلى قصور الأمر عن الباعثية لتمامية الغرض، وإلا فالأمر المتعلق بالطبيعة، باق في عالمه الانشائي أبدا.