موضوعا لحكم وعدم إتيان شئ آخر قيدا لها مع علمه بالواقعة، واختياره في ذلك، فالتمسك بالإطلاق ممكن، من غير فرق بين هذا الشرط الممتنع أخذه في متعلق الأمر، وغيره مما يمكن فيه ذلك، لأن امتناعه في متعلقه، لا يمنع من تمكنه من الإرشاد إلى القيد بالدليل المنفصل، فإذا لم يتذكر ذلك في محاله يعلم: أن ما هو تمام مرامه ومقصده، نفس الطبيعة من غير دخالة القيود الاخر، فافهم وتدبر.
التذنيب الثاني: حول أخذ سائر الدواعي القربية في متعلق الأمر في إمكان أخذ سائر الدواعي القربية في متعلق الأمر وعدمه قولان:
فصاحب " الكفاية " اختار الأول (1)، والعلامة النائيني ذهب إلى الثاني، مدعيا جريان المحاذير السابقة في المراحل الثلاثة: مرحلة الانشاء، والفعلية، والامتثال هنا (2).
وأنت بعدما أحطت خبرا بفساد ما أفاده هناك (3)، فلا تحتاج إلى التكرار الممل، والاطناب المبطل، ولا أدري إن من يقول بالامتناع مطلقا، كيف يصنع مع قوله تعالى: * (وأتموا الحج والعمرة لله) * (4)؟!
وبناء على ما سلف منا، لا تكون هذه الدواعي داخلة في متعلق الأمر، حتى تكون واجبات ضمنية، بل هي أيضا - مثل قصد الأمر والامتثال - عناوين مشيرة إلى أخصية المرام والمقصد، على الوجه الماضي تفصيله (5).