فمنها: ما أفاده السيد الأستاذ البروجردي (قدس سره) وآخر نظره مع ما أطاله: هو دعوى حكومة الأدلة الظاهرية على الأدلة الواقعية (1).
وتعرف تلك الحكومة بعد فهم الأحكام الظاهرية في الأمارات، وهو أن الأمارة بما أنها من الطرق التكوينية إلى الوقائع، لا تعد حكما ظاهريا، بل تعد حكما ظاهريا باعتبار دليل تنفيذها، وهو قوله مثلا: " صدق العادل " المنحل إلى قضايا عديدة، فإذا ورد في الشرع " أن الصلاة لا بد وأن تكون في الثوب الطاهر " وقام خبر الثقة على طهارة الثوب، فيرجع قوله: " صدق العادل " إلى تصديقه العملي، وهو ليس إلا البناء على طهارة الثوب، فكأنه قال: " ابن علي طهارة هذا الثوب " وإذا لاحظنا الدليلين يلزم التوسعة في الطهارة المعتبرة في الصلاة وهكذا، فيعلم من ذلك أن ما هو المعتبر أعم من الواقع ومما قام عليه الطرق.
وأما الإشكال على هذه الحكومة: بأنها حكومة ظاهرية لا واقعية، والفرق بين الحكومتين: أن الحكومة الواقعية لا تخلف لها عن الواقع حتى يكشف، بخلاف الحكومة الظاهرية، فإنها قد تتخلف عن الواقع، وتجب الإعادة، ويترتب آثار الواقع بعد الانكشاف (2).
فهو يندفع: بأن ذلك صحيح، فيما إذا بنينا على انحفاظ الأحكام الواقعية بعد قيام الأمارة، وأما إذا بنينا على أنها ليست محفوظة فلا، كما هو الظاهر.
ولكنك تعلم: أن ذلك لا يعد من الحكومة، بل هو أمر آخر ذكرناه وأوضحناه، وهو أن العقلاء بعد ملاحظة الأطراف، يفهمون أن الشرع الأقدس لا يلتزم بواقعه على جميع التقادير، وهذا يورث الاجزاء.
هذا مع أن في مثل قيام الأمارة على عدم جزئية السورة، ليس حكومة