والتقوى) * فافهم واغتنم.
ويمكن دعوى: أن الوجوب لو كان يستفاد من مقدمات الحكمة فلا يثبت هنا، لأن ما يصلح للقرينية يورث الشك في تمامية المقدمات، وإذا كان يستفاد من القرينة العدمية، فيقع المعارضة بين قرينة الوجوب - وهو عدم القرينة - وما هو القرينة على الندب الصالح للقرينية، فإنه عند ذلك ربما يتعين الأول.
اللهم إلا أن يقال: إذا كان ذلك صالحا للقرينية، فلا يعارض ذلك عدم القرينة على الوجوب، لأنه مع كونه صالحا، يصير قهرا سببا لعدم انعقاد الظهور الوجوبي، فتأمل.
ايقاظ: في الاستدلال بالكتاب على الوجوب ربما يمكن الاستدلال على أن الأمر واجب الامتثال، بقوله تعالى: * (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) * (1) وقوله تعالى: * (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك) * (2) والمراد من الأمر هو الهيئة والصيغة المستعملة في الكتاب، على الوجه الذي مضى تفصيله (3).
فهاتان الآيتان تدلان على أن نفس الأمر بالصيغة - كما في قصة إبليس:
* (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس) * (4) - يقتضي الامتثال ولزوم التبعية، ولكنهما لا تدلان على أن ذلك لأجل الدلالة الوضعية، بل ربما كان لأجل ما أشرنا إليه، فلا تغفل.