الأمر الثالث حول عدم دلالة مادة الأمر على الطلب بناء على كون مادة الأمر دالة على الطلب، فهل هي لمطلق الطلب - كما اختاره العلامة الأراكي وبعض آخر (1) - بالوضع، وإن كانت مفيدة للوجوب فيما إذا كان لها الإطلاق؟
أو للطلب الإلزامي، كما عليه الوالد المحقق - مد ظله - معللا بالتبادر، وقائلا:
" إن المقام ليس موقف التمسك بالإطلاق، بل مورده صيغة الأمر، لا مادته "؟ (2) أو لا هذا ولا ذاك، كما هو مختارنا؟ ضرورة أن مادة الأمر، لا تحكي إلا عن الموضوع له، وما هو الموضوع له الهيئات المستعملة في معانيها، وتكون هي بنفسها فارغة عن الوجوب والندب.
مثلا: قوله تعالى: * (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) * (3) ليس فيه إنشاء