وربما يظهر من العلامة المحشي (قدس سره) أن تقابلهما تارة: يكون من قبيل العدم والملكة، كما فيما كان ممكنا، وأخرى: من قبيل السلب والإيجاب، كما فيما كان ضروريا (1) انتهى ما أفاده في الهوامش.
أقول: هذا ما عندهم، والذي عندنا ويصير خلاصة البحث في المقام أمور:
أحدها: في المراد من الإطلاق والتقييد أن الإطلاق والتقييد لا معنى لهما في مرحلة الثبوت، لأن في مرحلة الأغراض والمقاصد، إذا كان الغرض ومرام المولى نفس الطبيعة، فلا يعقل التقييد.
وإذا كان الغرض حصة منها، وتلك الطبيعة مع خصوصية، فلا يعقل الإطلاق.
فإذا امتنع كل طرف يجب الطرف الآخر، والتعبير عن هذا ب " التقييد " غير صحيح، بل هو تضيق المرام وتحدد المطلوب، فإذا قيل: " امتناع التقييد يستلزم امتناع الإطلاق " فهو كلام ناظر إلى مرحلة التقييد بالنسبة إلى الإطلاق المتوهم من الكلام في الابتداء.
مثلا: إذا قال المولى: " أكرم العالم " فكأنه أطلق، ثم إذا قال بعد قوله " العالم ":
" العادل " فهو من التقييد، أي إن الإطلاق والتقييد هنا، من الإطلاق والتقييد التوهميين، كالتعارض الوهمي بين العام والخاص، والإطلاق والتقييد بعد انعقاد الظهور في المطلق مثلا.
فما أفاده الشيخ وتبعه بعض آخر في المقام، أجنبي عن هذه القاعدة المربوطة بمقام الإثبات والجعل والكشف.