في قوانينه.
إن قيل: فلا داعي إلى إطلاق جعل المولى من الأول، بل المجعول مشروط، وهذا هو الدور المستحيل، والمعروف في اختصاص الحكم بالعالم (1).
قلنا: نعم، ولا نبالي من الالتزام بالاختصاص في مقام الإيجاب من أول الأمر، لعدم إمكان سريان الجهل إلى الشرع الأقدس، ولكنه لا يلزم منه الدور، لما تقرر منا في محله: من إمكان توقف فعلية الحكم على العلم بالحكم الانشائي، ولا عكس، فلا دور (2).
مثلا: الشرع يعتبر وجوب السورة في الصلاة، فمن قام عنده طريق عليه، وعلم بهذا الحكم الانشائي، يتعين عليه السورة، ومن قام عنده طريق على عدم وجوبها، أو أصل على عدم وجوبها، فلا فعلية له، فلا شرطية، وحيث إنه قد أتى بما هو وظيفته حسب الخطاب المشتمل على أصل التكليف، فلا مورد لبقاء الشرطية، فلا تخلط، واغتنم جيدا.
هذا كله ما عندنا من الاجزاء في الأمارات. ولا نسمي مثل هذا التقديم - أي تقديم أدلة الأمارات على الأدلة المتكفلة للأحكام الواقعية - " حكومة " اصطلاحية، بل ذلك فهم المرام من القرائن المختلفة، وكشف تضيق الواقع من الأمارات الخاصة، فتدبر.
إشارة لبعض الوجوه على إجزاء الأمارات ونقدها وهنا وجوه أخرى ربما تؤدي إلى الاجزاء في الأمارات في الجملة، ولا بأس بالإشارة الإجمالية إليها.