الموقف الثالث في إجزاء المأمور به الظاهري عن الواقعي بمعنى أنه لو أتى بالناقصة حسب ما يؤدي إليه أصل من الأصول، أو أمارة من الأمارات، ثم تبين النقصان، فهل تجب الإعادة والقضاء، أم لا؟
وبعبارة أخرى: يجوز ترتيب الآثر الثابت حسب الأدلة الأولية للمركب الكامل، على المركب الناقص، فيكتفي بالصلاة بلا سورة، أو مع النجس، ولا يعيد، ولا يقضيها، وبالصوم مع الإتيان ببعض المفطرات، أو مع الإفطار في الوقت حسب الاستصحاب، أو الدليل، ولا يقضيه، وبالحج مع تبين أنه لم يكن مستطيعا حسب الواقع، ولكن حسب استصحاب بقاء أمواله، أو قيام الأمارة، كان يجب عليه الحج، وهكذا في جميع المركبات التي أتى المكلف بالناقص منها حسب الوظيفة الظاهرية.
وأما مع ترك الكل، فهو موكول إلى البحث الرابع الذي أشرنا إليه، وأدرجناه في مباحث الاجزاء (1)، خلافا للأعلام (2).
ومن صغريات هذه المسألة الطهارات الثلاث، حسبما يظهر من ظواهر الكلمات، فلو توضأ أو اغتسل أو تيمم - حسب قاعدة الطهارة أو استصحابها - بالماء المشكوكة طهارته، أو التراب المشكوكة طهارته، ثم تبين نجاستهما، فهل