اللفظي قريب جدا، وما كانت من قبيل " هذا مسجد " فربما يحتاج إلى القرينة الصارفة، لا المعينة، لأن المتبادر منها بلا قرينة هو المعنى الإخباري.
فالمدار في الفرق بين الاشتراك اللفظي والحقيقة والمجاز، أنه إن كان اللفظ محتاجا في فهم المعنى منه إلى القرينة مطلقا، فهو يعد من المشترك اللفظي في معانيه، وإن كان محتاجا في فهم أحد المعاني إليها، فهو مجاز فيه، وحقيقة في غيره.
وتوهم: أن الالتزام بالاشتراك اللفظي بعيد في نفسه، في غير محله، لأنه فيما إذا أردنا إثبات ذلك بالوضع التخصيصي، وأما إذا أردنا إثبات أحد المعنيين بالوضع التخصصي، فهو - مضافا إلى عدم بعده - قريب وواقع، وجميع الاشتراكات اللفظية من هذا القبيل، فلا تغفل.
الجهة الثانية: في دلالتها على الوجوب لا شبهة عند العقل والعقلاء في لزوم الامتثال، واكتشاف الإرادة اللزومية من الجمل المستعملة في مقام الانشاء بداعي الإيجاب والإلزام، من غير فرق بين الاسمية والفعلية، فإذا ورد مثلا: " سألته عن صلاة الرجل " فقال: " يعيد صلاته " فإنه يستظهر منه لزومه.
وعدم ظهور بعض الجمل الاسمية في إفادة الإيجاب - ك " زيد قائم " في إفادة وجوب القيام - لا يستلزم منع سائر الجمل، لأنه تابع الاستعمال.
ويلزم الوضع الشخصي في خصوص هذه الجملة، كما التزمنا بذلك في خصوص " هي طالق " وأمثالها (1)، وقد مر أن هذا هو الأصل المسلم عند قاطبة