إلى عصر الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) هو الاجزاء في الأمارات، وظاهر المدعي عدم الفرق بين أنحاء الأمارات، كما يظهر منه عدم الفرق بين الأمارات في الأحكام، والموضوعات (1).
هذا، ويظهر مما أسند إلى الشهيد، أن القول بالإجزاء من التصويب المجمع على بطلانه (2).
وحيث إن المسألة هنا تدور مدار القاعدة العقلية، من غير النظر إلى خصوصيات اخر من الأدلة اللفظية في بعض المركبات، أو الاجماع في بعض، فلا بد من النظر إلى ما هو قضية الصناعة العلمية.
والمعروف بين أبناء الفضل والتحقيق في العصر عدم الاجزاء (3)، وقد خالفهم السيد الأستاذ البروجردي (قدس سره) وكان يصر على الاجزاء (4)، وكنا من أول الأمر نوافقه، وكان ذلك عندنا من الواضحات.
فنقول: إن هذه المسألة، من متفرعات مسألة كيفية الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، فإن قلنا هناك: بانحفاظ الحكم الواقعي على ما هو عليه من الجد والإلزام في جميع النواحي، فلا بد من القول بعدم الاجزاء، لأن الطرق ليست إلا معذرات ومنجزات.
وإذا قلنا: بعدم انحفاظ الأحكام الواقعية في مرتبة الحكم الظاهري، ومع الترخيص والإمضاء والرضا بالطرق المؤدية إلى خلافها أحيانا، فلا بد من القول بالإجزاء، وذلك لامتناع الجمع بينهما عقلا، فإنه لا يعقل ترشح الإرادة الجدية من