وثالثا: ما مر منا جوابا عن الشبهات: وهو أن قصد الأمر ليس مأخوذا في المتعلق، كأخذ سائر الأجزاء والشرائط، حتى يكون محتاجا إلى الداعي، كما في غيره، بل قصد الأمر اخذ مشيرا إلى أن المرام ضيق، وأن المأمور به ليس يسقط أمره بمجرد تحققه في الخارج، كما في التوصلي مثلا.
ولقد علمت: أن وجدان كل ذي وجدان، حاكم بأن المكلف العالم بالأمر، والجاهل بخصوصية مأخوذة في المتعلق، وهي قصد الأمر، إذا تحرك بالأمر وأتى بالمأمور به فقد سقط أمره، وليس ذلك إلا لأن ما هو الغرض والمقصود حاصل بذلك قطعا.
وأما إذا أخل المولى بأخذه فيه، وأتى المكلف الجاهل بالأمر بالمأمور به، حسب الدواعي النفسانية، فإنه يسقط أمره.
ولكنه إذا توجه إلى أنه اخذ في المتعلق فيه قصد الأمر، فيتوجه إلى تضيق المرام فينبعث، لما فيه من المبادئ إلى المكلف به، ويعيد صلاته وغسله وهكذا، فلا بد من أخذ هذا العنوان المشير فيه، من غير انحلال الأمر إليه، على تقدير انحلاله إلى سائر الأجزاء والشرائط.
تذييل: فيه توضيح لكيفية التمسك بالإطلاق لنفي قصد الأمر قضية ما سلف منا أن قصد الأمر المأخوذ في المتعلق، ليس مورد النظر بعنوانه الاسمي، بل المناط أخذ ما هو المشير إلى تضيق المرام والمقصود، ولذلك يمكن أخذ العناوين الاخر، مثل عنوان " تحركه بتحريك الآمر " أو " انبعاثه بالبعث المتعلق بالطبيعة " فما توهمه القائلون بالامتناع - كالأكثر - ساقط جدا.
كما إن ما أفاده المنكر له غير سالم، لأن أخذ قصد الأمر والتحرك بالتحريك بالعنوان الذاتي - كسائر الأجزاء - يستلزم الإشكال الفقهي عليهم، لأنه لا بد من