هو الأظهر، فليتدبر.
أقول: قضية المتبادر من المغفرة، سبق الذنب والعصيان عرفا، وحيث لا ذنب فلا فور في طلب المغفرة، فلا يثبت المطلوب، أي لا موضوع للمغفرة. مع أن الواجبات ليست أسباب المغفرة للذنوب إلا أحيانا، كما لا يخفى، فالآية أجنبية عن هذه المسألة.
نعم، يمكن توهم دلالة الآية الأولى على الفور، فإذا عصى فتدل الثانية على الفور فالفور، لتحقق موضوعها، فتأمل جيدا.
ذنابة: في منع دلالة الأمر على الفور فالفور بناء على دلالة الأمر على الفور، ففي دلالته على الفور فالفور - ثبوتا وإثباتا - إشكال، بل منع. ويظهر النظر بعد التدبر في أن الأغراض تختلف:
فمنها: ما هو المقيد، فيكون في الزمان الثاني مبغوضا مثلا.
ومنها: ما يكون القيد فيه مطلوبا ثانيا في المرتبة الأولى، دون الثانية، فيكون الفورية مطلوبة في الزمان الأول، وأصل الطبيعة مطلوبة في الزمان الثاني، من غير تقييد بالفورية.
ومنها: ما يكون القيد مطلوبا في جميع الأزمنة على صفة الوجوب.
ومنها: ما يكون مطلوبا على صفة الندب.
فمن يرى دلالة الأمر على الفور (1)، لا يتمكن من إثبات الفور فالفور بمجرد إثبات تعدد المطلوب، كما أشير إليه، فما في " الكفاية " وغيرها من توهم: أن الفور فالفور متفرع على إثبات تعدد المطلوب (2)، غير وجيه.