تجري البراءة، لأن معنى رفع اليد عن الواقع، ليس أن المولى أراد بعد دخول الوقت إرادة إلزامية، ثم بعدما يرى قيام الأمارة على الخلاف يرفع يده عن الواقع، فإنه في حقه تعالى ممتنع، بل هذا يرجع إلى عدم تحقق الإرادة في الأزل، بالنسبة إلى صورة التخلف، وإذا شك في الأمارية والأصلية، يرجع الشك إلى أنه أراد شرطية السورة، أم لا، أو شرطية الطهارة، أم لا، فيكون المرجع هو الشك في الثبوت، فتجري البراءة.
الصورة الثالثة: لو تردد الأمر بين تقدم إطلاق دليل الواقع، وأدلة تنفيذ الأمارات، لأجل عدم حصول القطع بالمسألة بعد المراجعة إلى القرائن التي ذكرناها وشرحناها، فمع فرض ثبوت الإطلاق والعموم في أدلة الأحكام الواقعية، يكون هو المرجع.
اللهم إلا أن يقال: بأن مع قيام ما يصلح للقرينية، يشكل انعقاد الإطلاق، فيكون المرجع هي البراءة، لرجوع الشك إلى الشرطية في ذلك الحال.
وتوهم التفصيل بين العمومات والإطلاقات، لعدم الحاجة في الأولى إلى مقدمات الإطلاق، في غير محله. مع أن الفرق غير ثابت. ومع الشك أيضا لا يمكن الاتكال على تلك الأدلة.
نعم، في إضرار ما يصلح للقرينية بالإطلاق، إشكال مضى منا، فليتدبر جيدا.
هذا تمام البحث فيما يتعلق بالإجزاء في الأمارات من المقام الأول.
المقام الثاني: فيما يتعلق بالإجزاء في الأصول فالمعروف بين المتأخرين إنكاره (1)، واختار " الكفاية " ذلك في مثل أصالتي