لزوم كون حكمه بالاشتغال من الأحكام الضرورية عند عامة الناس، فلا يتم قاعدة الاحتياط قطعا، فافهم وتدبر.
إيقاظ: في عدم اشتراط البراءة بإمكان إيصال البيان المعروف بين الأصحاب (رحمهم الله): أن إمكان الإيصال ليس شرطا لجريان البراءة العقلية (1)، وقد خالفهم السيد الأستاذ محمد الداماد (رحمه الله): بأن حكم العقلاء على خلاف ذلك، وأن المولى إذا كان في محذور عقلي كما نحن فيه، أو محذور عقلائي كما إذا كان في السجن، أو في التقية، وعلمنا من حاله وجود أغراض له وتكاليف من قبله، فإن جريان البراءة ممنوع، لشرطية إمكان الإيصال، فعليه يشكل جريانها فيما نحن فيه، وفي الأقل والأكثر، إلا أن وجه المعذورية مختلف، كما هو الظاهر، وأشرنا إليه آنفا.
وأنت خبير: بأنه لو تم فهو فيما كان لا يمكن البيان بالمنفصل والمتصل الثابت من الإخبار، أو الانشاء الإرشادي، وهو ممنوع كما عرفت (2).
وهم ودفع قال العلامة النائيني (رحمه الله): " إن نسبة الأغراض والمقاصد إلى الماهيات المأمور بها، ليست كنسبة المسببات التوليدية إلى أسبابها، حتى يقال بالاشتغال، بل المقاصد والأغراض معلولة الأمور المختلفة، والعناوين المأمور بها معدة بالنسبة إليها، فلا معنى لوجوب حفظ الغرض، وللزوم إتيان ما يشك في دخله في المقصود (3).