الأمر عقيب الحظر (1)، فالاحتمالات ربما تكون أربعة: من الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، لأن من الممكن كون الأمر لرفع اشتداد المبغوضية. بل وهي خمسة، بناء على كون الإذن المطلق غير الإباحة الخاصة.
وربما يختلف باب التعبديات عن غيرها، فيكون القدر المتيقن في الباب الأول هو الاستحباب، وفي الباب الثاني هي الإباحة، فلا يتم ما اشتهر: من عدم دلالة الأمر على أحد المحتملات (2).
نعم، لا يمكن تعيين إحدى الاحتمالات بنحو كلي، لاختلاف مواقف الاستعمالات حسب القرائن الكلية والجزئية، فلا تخلط، وكن على بصيرة من أمرك.
إيقاظ: وفيه وجه لتعين النفسي العيني التعييني ربما يخطر بالبال دعوى: أن بناء العقلاء كما يكون على عدم الاعتناء باحتمال وجود القرينة غير الواصلة إلينا، كذلك يكون على عدم الاعتناء باحتمال قرينية الموجود، وباحتمال صالحيته للقرينية، لأن معنى الصالح للقرينية ليس إلا احتمال اتكاء المتكلم على ما يصلح لها، وهذا أمر غير جائز عند العقلاء في حق المقننين، فإن القانون والمقنن المتكفل له، لا بد من كونه بريئا مما يوجب الإخلال بالغرض، وإذا كان الكلام فاقدا للقرينة الواضحة يعلم: أن مرام المولى هو الوجوب النفسي العيني التعييني.
فبالجملة: الاحتمال المزبور في حقه ممنوع، فتصير النتيجة عكس ما اشتهر وذكر، فليتدبر جيدا.