وبعبارة أخرى: انقسام الواجب إلى النفسي والغيري، وإلى العيني والكفائي وهكذا، يقتضي كون المراد عند الإطلاق هو الجامع بينهما، لا أحد القسيمين، وإذا كان المراد من التمسك بالإطلاق إثبات أحدهما، فلا بد من كونه غير الإطلاق المحرر في باب المطلق والمقيد، كما لا يخفى. هذا كله قضية الأدلة الاجتهادية.
مقتضى الأصل العملي وإذا شك في ذلك فالمرجع هي البراءة، لعدم الكاشف عن ضيق المرام. بل مع اقتضاء الإطلاق المصطلح التوسعة، لا تصل النوبة إلى البراءة، وهذا أمر عجيب، لأن مقتضى الإطلاق الأول هو التضييق، وإذا سقط هذا فقضية الإطلاق الثاني هو التوسعة، وإذا سقطا فالمرجع هي البراءة، ولا معنى للاشتغال، لأن الشك في ثبوت التكليف الزائد.
وربما يخطر بالبال دعوى: أن التفصيل الذي ذكرناه في كيفية إفادة المطلوب في التنبيه السابق يأتي هنا أيضا، ونتيجة ذلك: أنه فيما إذا ورد الدليل بصورة الأمر، أو بصورة الفعل المضارع المعلوم، فهو ظاهر في المباشرة، بخلاف ما إذا كان بصورة الفعل المضارع المجهول، فإنه ظاهر في أن المطلوب نفس المادة كيفما اتفقت، إلا مع القرينة، كمناسبات الحكم والموضوع.
وعند ذلك، إذا كان الدليل قاصرا عن إثبات لزوم كون المأتي به، غير محرم مصداقا، أو غير مستلزم للمحرم، أو غير متوقف عليه، فلأجل ظهوره في الصورتين الأولتين في المباشرة، يتعين الاشتغال، لأن الشك يرجع إلى مقام السقوط بالمصداق المحرم.
ولكنك خبير بفساده، لأنه مسبب عن الشك في تقيد المأمور به، وإلا ففي جميع موارد الأقل والأكثر يلزم الاحتياط، فجريان البراءة إذا كان الدليل قاصرا، مما