اختلاف الأدلة حسب تلك الصور بلا شبهة واشكال.
رابعها: في أن البحث إثباتي تصوري النزاع في بحث الاجزاء في المواقف الثلاثة الأخيرة، ليس حول مفاد الأدلة تصديقا، بل الجهة المبحوث عنها هنا هو البحث الإثباتي التصوري، بمعنى أنه إن كان مفاد الأدلة في أبواب الاضطرار كذا، فلا بد من القول بالإجزاء، وإن كان مفادها كذا، فلا بد من القول بعدمه، وإن كان كذا فيفصل بين الأداء والقضاء وهكذا، فما ترى من البحث حول الأدلة إثباتا، في غير محله، لأن تصديق أحد الاحتمالات يحتاج إلى مؤونة زائدة على المسألة الأصولية.
ثم إن البحث أيضا، ليس إلا بعد الفراغ عن كون المأمور به الاضطراري، مورد الأمر الاضطراري واقعا، لا تخيلا وتوهما، فإنه إذا كان القول بعدم الاجزاء لعدم تحقق الأمر الاضطراري بموضوعه، فهو خارج عن محل الكلام.
فما هو مورد البحث والنزاع: هو أن الإتيان بفرد الطبيعة الناقص، مع كونه متعلق الأمر واقعا وحقيقة، ويكون واقعيا ثانويا، يكفي عن الواقعي الأولي، أم لا، فما يظهر من بعض من الإشكال بعدم الاجزاء، لأجل أن الاضطرار المسوغ هو الاضطرار المستوعب، فهو في غير محله، كما أفاده المحقق الوالد - مد ظله وأدام الله وجوده - (1)، فالبحث هنا بعد فرض كون الموضوع محققا، أو بعد تصديقه فقها.
ومما يشهد على ما عرفت: أن البحث في هذا الموقف بعد الفراغ عن الموقف الأول، وكان المفروض هناك سقوط الأمر الاضطراري بمصداقه ومتعلقه، فلا ينبغي الخلط بين الجهات كما خلطوا.