متعلقه. وفي كلماته مواضع كثيرة من الخلط، لا نقصد رفع الإبهام عنها، ولعله يطلع عليها الخبير البصير.
ومما ذكرنا يظهر الخدشة في كلام العلامة الأراكي (قدس سره) أيضا، لأنه توهم: أن الهيئة وإن كانت مقيدة بالقدرة، ولكن كاشفيتها عن مصلحة المادة على الإطلاق باقية، فإذا كان الأمر كذلك فلا وجه لأصالة التعبدية (1).
وأنت خبير: بأن الهيئة إذا كانت مقيدة، فهي غير قابلة للكشف، لأن مطلوبية المتعلق سعة وضيقا تابعة لدائرة الهيئة إطلاقا وتقييدا، ولا يعقل إطلاق المادة بعد تضييق الهيئة وإن كان الضيق من قبل حكم العقل، لأن من المحتمل اتكال المولى على حكمه في عدم الإتيان بالكاشف عن قصور المصلحة، فتدبر.
فالوجوه التي استند إليها أو أشير إليها، كلها مزيفة على ما سلكناه في محله (2).
ولو فرضنا تقييد الهيئة بالقدرة، فهي وإن كانت بحسب الثبوت ذات احتمالين: احتمال كون المتعلق مضيقا في المطلوبية والمصلحة، واحتمال كون القدرة معتبرة لصحة الخطاب، دون مصلحة المتعلق، ولكن ذلك بحسب الثبوت لا يورث رفع الإبهام إثباتا، فلا بد في مرحلة الإثبات من دليل على أعمية المصلحة بعد تصور كاشفها احتمالا فتصير الأدلة الاجتهادية عند ذلك قاصرة عن إثبات أحد الأصلين: أصالة التعبدية، والتوصلية.
المقام الثاني: قضية الأصل العملي وهو البراءة، لرجوع الشبهة إلى الشبهة في أن الزائد على لزوم تحقق المأمور به في الخارج معتبر، وهو قيد صدوره عن القدرة والاختيار والإرادة، أم لا،