فذلكة البحث: في طرق إثبات الاجزاء إن الاجزاء يتصور من طريقين:
أحدهما: إثبات عدم شرطية ما تركه حين الشك. والشبهة على خلاف إطلاق دليل الشرط، أو الجزء، أو المانع.
ثانيهما: إثبات واجدية المأتي به لما هو الشرط حسب الدليل الأولي الاجتهادي مثلا، ولو كان قضية الدليل هي الشرطية أو الجزئية أو المانعية على كل تقدير، ولم يكن المأتي به واجدا له، فيلزم بقاء الأمر وعدم الاجزاء.
وهذا الوجهان والطريقان، قد اتخذناهما في الأمارات والأصول على سبيل منع الخلو، فذكرنا في مورد الأمارات، رفع اليد عن الشرطية والجزئية والمانعية، وذكرنا في مورد الأصول، إمكان جريانهما.
وربما يكون الوجه الثاني في مجرى قاعدتي الحل والطهارة، أقوى وأقرب إلى لسان أدلتهما من الأول، والوجه الأول أقرب إلى سائر الأصول، كما لا يخفى.
وعلى هذا، يلزم سقوط ما اشتهر من الحكم الظاهري في مؤدى الأصول الشرعية (1)، بل الأصول الشرعية بين ما يكون كالأمارات في النتيجة، وبين ما يكون موضوعه أعم من موضوع دليل الواقع أعم من وجه.
إن قلت: يلزم في ظرف الشك، كون الصلاة في الطاهر الواقعي والنجس الواقعي معا، لأن الثوب المشكوك إذا كان بحسب الواقع دما، يكون نجسا، وبما أنه مشكوك يكون طاهرا واقعا، وهذا أمر غير معقول.
قلت: لا منع من ذلك بعد كونهما اعتباريين، وحيث إن الصلاة تكون واجدة للطهارة، تكون صحيحة، وحيث يستكشف بعد ذلك وجود النجاسة في الثوب،