الأمر الثاني حول اعتبار العلو والاستعلاء في مفهوم الأمر اختلفت كلماتهم في اعتبار العلو والاستعلاء في مفهوم " الأمر " وعدمه، على أقوال: فمن قائل: بأنهما معا معتبران، أما الأول: فللوجدان والتبادر، وأما الثاني:
فلعدم صدقه على طلب المولى من العبد في محيط الانس والتلطيف، وإليه ذهب الوالد المحقق - مد ظله - (1).
وفيه: أن التلطف والالتماس والاستدعاء يضر بآمريته، لاشتراط أعدامها في صدق " الأمر " فالدليل أخص من المدعى.
ومن قائل بعدم اعتبارهما فيه، لأن الطلب ينقسم إلى قسمين: طلب يسمى " أمرا " وطلب يسمى " دعاء " ويعبر عنهما بالفارسية " فرمان " و " خواهش " فإذا بعث أحد أحدا بداعي إثبات أن نفس أمره باعث، فهو أمر، وإذا كان بداعي انبعاثه عن البعث مع ضم الضمائم الاخر إليه - من الالتماس والدعاء - فهو ليس أمرا، فلا يعتبر في مفهومه العلو والاستعلاء.