المرحلة الثانية: حول الوجوه الناهضة على امتناعه بالغير واستحالته في مقام الامتثال والإطاعة وهي كثيرة:
الوجه الأول: ما أفاده " الكفاية " فقال ما مجمله: أن القدرة على الامتثال، مسلوبة إذا كان قصد الامتثال مأخوذا في المتعلق، وذلك لأن المأمور به بداعي الأمر، ليس الطبيعة المطلقة، كالمأمور به مع الستر والطهور، بل هي الحصة المقيدة، فالصلاة ليست مأمورا بها وحدها، بل الصلاة جزء المأمور به، لأن ما هو المأمور به مركب بالفرض، فكيف يعقل إتيانها بقصد الامتثال؟! لأن معنى إتيانها بداعي أمرها، أنها واجبة، وأنها مأمور بها (1)، انتهى.
وبعبارة أخرى، وهي مقصوده الأعلى: إن العبد لا بد له من تصور الداعي في إتيانه بالواجب، فلو كان الداعي داخلا في المأمور به، يحتاج إلى تصور الداعي الآخر، وهكذا فيتسلسل. وإن شئت جعلته وجها آخر في بيان الاستحالة فتدبر.
ثم إن ظاهر ما يستظهر من التقرير الأول امتناعه الذاتي في مرحلة الجعل أيضا، والأمر سهل.
الوجه الثاني: ما أفاده المحشي المزبور (قدس سره) (2) كما هو في " الدرر " (3) وهو أن أخذ قصد الأمر في المتعلق، يستلزم داعوية الشئ إلى داعوية نفسه، وهذه هي علية الشئ لنفسه، ضرورة أن الأمر هو تحريك المكلف نحو ما تعلق به، فلو كان