المقام الثاني في دلالة الصيغة على الوجوب ثبوتا وإثباتا بعدما عرفت وحدة المعنى، وأنه هو التحريك الاعتباري بالحمل الشائع، من غير أخذ القيد الآخر فيه من الوجوب أو الندب، فلا بد من الالتزام بأحد أمرين: إما عدم لزوم الامتثال عقيبه إلا مع القرينة، أو إثبات أن عدم القرينة على سائر المعاني، قرينة الوجوب والتحتم، من غير لزوم كون الاستعمال مجازيا. لا سبيل إلى الالتزام بالأول، فيتعين الثاني.
وأما الدليل على الدعوى الأولى: فهو أن بناء العرف والعقلاء عليه قطعا.
وكثرة الاستعمالات الاخر مع القرائن، لا تورث قصورا في بنائهم، كما هو المشاهد.
ودعوى: أن بناءهم على الأخذ بالأمر لوجود قرينة عليه، حالية كانت، أو مقالية (1)، غير بعيدة، ولكن المراجعة إلى عادتهم تعطي أنهم يؤاخذون عليه، ويحتج بعضهم على بعض، من غير توقف على القرينة، ومن غير انتظارها، فأصل هذا